تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


Islam Mowafi

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:49

يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري في حالة ارتكابه جريمة في حق الموسسة العسكرية أو المنشآت العسكرية أو التجسس و التخابر لصالح دولة أجنبية و يجب وضع أليات و نظم توضح و تعرف تلك الجرائم و حدودها