تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Elshaer

22 أكتوبر 2012, الساعه 20:43

ما موقف ميزانية الجيش ومناقشتها في الميزانية امام البرلمان واوجه صرف هذه الميزانية وطريقة حساب من يسرقها لنفسه وكيفية مراقبة مشاريع الجيش الغير عسكرية من مصانع ادوات كهربائية وادوات منزلية ومصانع المكرونة والزيت والي اخره من النشاطات التي لا حصر لها ولا حصر لاموالها