تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohammed Mahmoud

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:30

يجب الا تكون هناك ثغرات يمكن من خلالها ان يمتثل المدنيين اما قاضي عسكري بأي حال من الاحوال... القانون المدني والجنائي وقانون العقوبات لابد أن يشتمل علي كل الاحوال الخاصه بالمدنيين دون أن يبقي أي حاله أيا كانت تتيح تدخل القضاء العسكري مع غير المدنيين... لذا نرجو ايضاح المقصود من (ومن فى حكمهم)... اما النص المرادف..الذي ينص علي(ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمامالقضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون) فهو باب خلفي يجب عدم وجوده.