تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Hassan

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

يجب أنشاء هيئة قضاء مستقلة عن القوات المسلحة وﻻ تقع تحت أي ضغوط أو سلطان من القيادات العسكرية لكي تفصل فيما بينهم حتى ﻻ يقع ظلم داخلي ويكون بأسم القانون ( العسكري ) وذلك لكي يستطيع العدل أن يأخذ مجراة أذ اردتم ذلك وشكرا