ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Elhoushi
ويجب أن ينظم القانون طريقة للطعن أو الاستئناف على المحاكم العسكرية أمام محاكم مدينة أو محاكم عسكرية أخرى... أعلم أنه في باقي أنحاء العالم لا يوجد طعن على أحكم القضاء العسكري - لكن ما يمنع أن تكون مصر رائدة و متميزة عن باقي دول العالم؟