تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:50

ويجب أن ينظم القانون طريقة للطعن أو الاستئناف على المحاكم العسكرية أمام محاكم مدينة أو محاكم عسكرية أخرى... أعلم أنه في باقي أنحاء العالم لا يوجد طعن على أحكم القضاء العسكري - لكن ما يمنع أن تكون مصر رائدة و متميزة عن باقي دول العالم؟