ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
الدسوقى طه
ما موقف العسكريين السابقين المحالين للمعاش أو المقالين أو المستقيلين ؟ و ما المقصود بعبارة من فى حكمهم ؟