تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:47

ماذا يعني ((إلا العسكريون و من في حكمهم))... من هم ((في حكمهم)) يمكن أن نقتصر على العسكريون أو من ارتكب جريمة داخل وحدة عسكرية أو قام بسرقة سلاح من وحدة عسكرية أو شخص عسكري.