تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 59 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:42

نهر النيل وموارد المياه الجوفية (وقناة السويس والشواطئ المصرية وآبار البترول والغاز ومصايد الاسماك والمناجم ) ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها

Musliman Sunt

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:17

الماده(48)مكرر يعاقب القانون بالسجن والغرامه الماليه كل من يجرف ارض زراعيه او يتعدي عليها بالبناء او بوضع اليد دون وجه حق

Alaa Afia

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:40

من وجهة نظرى بضرورة مادة تلزم الحكومة والقوات المسلحة المصرية بحماية منابع النيل وعدم السماح باى عبث او استغلال يضر بمصالحنا او مواردنا المائية حاليا او مستقبلا حماية للأجيال القادمة

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:4

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ولا يقنن لواضع اليد علي اجزائه

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:4

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. و يقنن لواضع اليد علي اجزائه

Yara Ismail

13 أكتوبر 2012, الساعه 21:43

ثروات مصر المائية ، المعدنية ، النفطية ، الأثار ،المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:49

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Mohamed Salah

12 أكتوبر 2012, الساعه 0:28

بالاضافة الى اراضى الدولة ممنوع بيعها لغير المصريين سواء مستثمرين او غيره كما الحال فى السعودية ويكتفى بتاجريها لعدد من السنوات ويراعى تجدديها وللدولة الحق فى استردادها (لا اقصد بذلك الوقوف ضد الاستثمار ولكن من اجل الحفاظ على الاراضى المصرية ) ووجهة نظرى فى ذلك ان دول الخليج مساحتها صغيرة وهو يشترون اراضى كثيرة فى الدولة بمساحات كبيرة التى ربما نحتاجها مستقبلا

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:16

ويجرم الاعتداء على نهر النيل

Akram Ahmad

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

ويضاف ان الاعتداء عليها او افسادها يعاقب عليه القانون.. وبكدا نضمن عدم تشويه الاثار ومنع القاء النفايات في النيل.. الخ الخ..

وائل السيد

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:55

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، ويجرم تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Aziz Nafee

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:45

you must as the beaches and coasts as well as the above

Soma Keefa

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:27

متحددش نهر النيل بس لانه في نهر قرب ليبيا تم اكتشافه