نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
نهر النيل وموارد المياه الجوفية (وقناة السويس والشواطئ المصرية وآبار البترول والغاز ومصايد الاسماك والمناجم ) ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها
الماده(48)مكرر يعاقب القانون بالسجن والغرامه الماليه كل من يجرف ارض زراعيه او يتعدي عليها بالبناء او بوضع اليد دون وجه حق
من وجهة نظرى بضرورة مادة تلزم الحكومة والقوات المسلحة المصرية بحماية منابع النيل وعدم السماح باى عبث او استغلال يضر بمصالحنا او مواردنا المائية حاليا او مستقبلا حماية للأجيال القادمة
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ولا يقنن لواضع اليد علي اجزائه
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. و يقنن لواضع اليد علي اجزائه
ثروات مصر المائية ، المعدنية ، النفطية ، الأثار ،المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
بالاضافة الى اراضى الدولة ممنوع بيعها لغير المصريين سواء مستثمرين او غيره كما الحال فى السعودية ويكتفى بتاجريها لعدد من السنوات ويراعى تجدديها وللدولة الحق فى استردادها (لا اقصد بذلك الوقوف ضد الاستثمار ولكن من اجل الحفاظ على الاراضى المصرية ) ووجهة نظرى فى ذلك ان دول الخليج مساحتها صغيرة وهو يشترون اراضى كثيرة فى الدولة بمساحات كبيرة التى ربما نحتاجها مستقبلا
ويضاف ان الاعتداء عليها او افسادها يعاقب عليه القانون.. وبكدا نضمن عدم تشويه الاثار ومنع القاء النفايات في النيل.. الخ الخ..
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، ويجرم تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
Hossam Omar
انا اؤويد رايك يا استاذ احمد لقد تم احتلال جميع شواطئ مصر وحرم منها الفقراء لصالح الاغنياء