نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
ابراهيم المحله
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. و يقنن لواضع اليد علي اجزائه