تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 59 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Alaa Afia

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:40

من وجهة نظرى بضرورة مادة تلزم الحكومة والقوات المسلحة المصرية بحماية منابع النيل وعدم السماح باى عبث او استغلال يضر بمصالحنا او مواردنا المائية حاليا او مستقبلا حماية للأجيال القادمة