نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Alaa Afia
من وجهة نظرى بضرورة مادة تلزم الحكومة والقوات المسلحة المصرية بحماية منابع النيل وعدم السماح باى عبث او استغلال يضر بمصالحنا او مواردنا المائية حاليا او مستقبلا حماية للأجيال القادمة