نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
نهر النيل وموارد المياه الجوفية (وقناة السويس والشواطئ المصرية وآبار البترول والغاز ومصايد الاسماك والمناجم ) ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها
Hossam Omar
انا اؤويد رايك يا استاذ احمد لقد تم احتلال جميع شواطئ مصر وحرم منها الفقراء لصالح الاغنياء