تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 59 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Salah

منذ دقيقتين

بالاضافة الى اراضى الدولة ممنوع بيعها لغير المصريين سواء مستثمرين او غيره كما الحال فى السعودية ويكتفى بتاجريها لعدد من السنوات ويراعى تجدديها وللدولة الحق فى استردادها (لا اقصد بذلك الوقوف ضد الاستثمار ولكن من اجل الحفاظ على الاراضى المصرية ) ووجهة نظرى فى ذلك ان دول الخليج مساحتها صغيرة وهو يشترون اراضى كثيرة فى الدولة بمساحات كبيرة التى ربما نحتاجها مستقبلا