نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
آخر تحديث منذ 32 دقيقة
Akram Ahmad
ويضاف ان الاعتداء عليها او افسادها يعاقب عليه القانون.. وبكدا نضمن عدم تشويه الاثار ومنع القاء النفايات في النيل.. الخ الخ..