تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 59 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Musliman Sunt

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:17

الماده(48)مكرر يعاقب القانون بالسجن والغرامه الماليه كل من يجرف ارض زراعيه او يتعدي عليها بالبناء او بوضع اليد دون وجه حق