نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
نهر النيل وموارد المياه الجوفية (وقناة السويس والشواطئ المصرية وآبار البترول والغاز ومصايد الاسماك والمناجم ) ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها
الماده(48)مكرر يعاقب القانون بالسجن والغرامه الماليه كل من يجرف ارض زراعيه او يتعدي عليها بالبناء او بوضع اليد دون وجه حق
من وجهة نظرى بضرورة مادة تلزم الحكومة والقوات المسلحة المصرية بحماية منابع النيل وعدم السماح باى عبث او استغلال يضر بمصالحنا او مواردنا المائية حاليا او مستقبلا حماية للأجيال القادمة
المادة جيدة من حيث المبدأ ولكن ان كانت اعم فهذا سوف يكون أفضل فلم الأقصار على نهر النيل والمياه الجوفية فقط
بالنسبه لماكينه المياه " الطرنبه " حيحاسب عليها القانون دي تعتبر مياه جوفيه و بجد مش هزار ؟
ما زال النص غير كاف او واف ، فلم يذكر الشواطىء والسواحل البحرية والجزر النهرية والبحرية خاصة انه توجد محميات كجزر نيلية وربما توجد محميات جزر بحرية وكل ما سبق يجب النص عليه بوضوح فى الاقتصار على حق الانتفاع والادارة فقط وعدم التملك مع الترشيد وربما التضييق احيانا فى اتاحة هذه الحقوق حماية للبيئة وحتى يتمكن الشعب المسكين من التمتع بهبات الله له . فيمكن تعديل النص ليصبح بسيطا وشاملا فى نفس الوقت كالتالى : " ضفاف ومسطحات مصر المائية منفعة عامة للشعب لا يجوز تملكها ويبين القانون كيفية حمايتها ووسائل الانتفاع بها "
نهر النيل وموارد المياه الجوفية وقناة السويس والآثار ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
اوافق تماما على هذه الماده مع اضافة ان الاعتداء على حرمة النيل جريمه لا تسقط بالتقادم واعتبار التعدى عليه جنايه واضافة وتلتزم الدوله بازالة كافة التعديات التى تمت على الننيل فى ال30عاما الاخيره من اقامة توادى وكازينوهات وخلافه
لا والله نهر النيل ليس ثروة وطنيه فقط وانما هو شخصيه (اعتباريه ) مصريه مواطن مصرى اصيل وكان يجب ان يعامل على هذا الاساس ( نهر النيل شخصيه اعتباريه مصريه له حقوق المواطن المصرى لا يعتدى عليه من مصري او اجنبى ويحاسب كل من يعتدى عليه وتقوم الدوله بحمايته وتطويرة وتجميله )
Hossam Omar
انا اؤويد رايك يا استاذ احمد لقد تم احتلال جميع شواطئ مصر وحرم منها الفقراء لصالح الاغنياء