تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 59 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

ملحوظة: نقلت عبارة (وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:42

نهر النيل وموارد المياه الجوفية (وقناة السويس والشواطئ المصرية وآبار البترول والغاز ومصايد الاسماك والمناجم ) ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها

Musliman Sunt

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:17

الماده(48)مكرر يعاقب القانون بالسجن والغرامه الماليه كل من يجرف ارض زراعيه او يتعدي عليها بالبناء او بوضع اليد دون وجه حق

Alaa Afia

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:40

من وجهة نظرى بضرورة مادة تلزم الحكومة والقوات المسلحة المصرية بحماية منابع النيل وعدم السماح باى عبث او استغلال يضر بمصالحنا او مواردنا المائية حاليا او مستقبلا حماية للأجيال القادمة

Ahmed Refaat

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:19

من الافضل ان تشمل المادة كل الطبيعة المصرية

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:37

هايله دى

Zoroo Gost

26 سبتمبر 2012, الساعه 1:9

المادة جيدة من حيث المبدأ ولكن ان كانت اعم فهذا سوف يكون أفضل فلم الأقصار على نهر النيل والمياه الجوفية فقط

Mohamed El Malwany

26 سبتمبر 2012, الساعه 2:20

بالنسبه لماكينه المياه " الطرنبه " حيحاسب عليها القانون دي تعتبر مياه جوفيه و بجد مش هزار ؟

سيد كرار

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:37

ما زال النص غير كاف او واف ، فلم يذكر الشواطىء والسواحل البحرية والجزر النهرية والبحرية خاصة انه توجد محميات كجزر نيلية وربما توجد محميات جزر بحرية وكل ما سبق يجب النص عليه بوضوح فى الاقتصار على حق الانتفاع والادارة فقط وعدم التملك مع الترشيد وربما التضييق احيانا فى اتاحة هذه الحقوق حماية للبيئة وحتى يتمكن الشعب المسكين من التمتع بهبات الله له . فيمكن تعديل النص ليصبح بسيطا وشاملا فى نفس الوقت كالتالى : " ضفاف ومسطحات مصر المائية منفعة عامة للشعب لا يجوز تملكها ويبين القانون كيفية حمايتها ووسائل الانتفاع بها "

Ahmed Youssif

26 سبتمبر 2012, الساعه 21:17

ماذا عن من لديهم آبار مياه جوفية لري أراضيهم ؟

الفلاح المصري

27 سبتمبر 2012, الساعه 19:40

نهر النيل وموارد المياه الجوفية وقناة السويس والآثار ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Moataz Dhief

28 سبتمبر 2012, الساعه 15:27

اوافق تماما على هذه الماده مع اضافة ان الاعتداء على حرمة النيل جريمه لا تسقط بالتقادم واعتبار التعدى عليه جنايه واضافة وتلتزم الدوله بازالة كافة التعديات التى تمت على الننيل فى ال30عاما الاخيره من اقامة توادى وكازينوهات وخلافه

Amigo Estefanos

28 سبتمبر 2012, الساعه 22:34

( يضاف ) الاثار فوق الارض وتحتها

Mohamed Ahmad

29 سبتمبر 2012, الساعه 5:59

لا والله نهر النيل ليس ثروة وطنيه فقط وانما هو شخصيه (اعتباريه ) مصريه مواطن مصرى اصيل وكان يجب ان يعامل على هذا الاساس ( نهر النيل شخصيه اعتباريه مصريه له حقوق المواطن المصرى لا يعتدى عليه من مصري او اجنبى ويحاسب كل من يعتدى عليه وتقوم الدوله بحمايته وتطويرة وتجميله )