تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 119 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Hala Amroussy

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:11

تعيين شيخ الازهر او عزله يكون بإختيار هيئة علماء الازهر.

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:21

كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:22

و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عزلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه )

مهندس سيد ابوليلة

26 يوليو 2013, الساعه 12:41

الاسلام دين الدولة والازهر الشريف هو المصدر الوحيد للدين الاسلامى وكل ما يختص بالدين الاسلامى................ أعجبني · رد · قبل بضع ثوانٍ

مهندس سيد ابوليلة

26 يوليو 2013, الساعه 12:41

البند الاول الاسلام دين الدولة والازهر الشريف هو المصدر الوحيد للدين الاسلامى وكل ما يختص بالدين الاسلامى................ أعجبني · رد · قبل بضع ثوانٍ

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 15:58

هل تضم الهيئة من تتوفر فيهم اهلية الإجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 15:50

ها هى صلاحيات هيئة كبار علماء الأزهر وفيم تخصص علمائها بالضبط فى الشريعة هل تضم من يتوفر فيهم اهلية الإجتهاد ولماذا رأيهم غير ملزم

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 15:47

ها هى صلاحيات هيئة كبار علماء الأزهر وفيم تخصص علمائها بالضبط فى الشريعة هل تضم من يتوفر فيهم اهلية الإجتهاد

Hatem Hasanin

15 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

Emad Eldin Abd ElKarim 0 10

و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عزله...

Eng Hadeer Mohamedy

15 ديسمبر 2012, الساعه 5:39

غير قابل للعزل دي يجب ان تلغى لان تعيين شيخ الازهر او عزله يجب ان يكون بالشوري بين علماء الازهر .. الامر دائما كان شوري بين الصحابه فيجب ان نتبع تلك الخطوات

Enta Omry

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:40

اولا:ذكر انه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء ولم يذكر انه يلتزم برأيها فأخذ الرأى يختلف عن لزوم العمل به ممها يفتح المجال للجدل فى المسائل والاراء الفقهيه المتعدده ثانيا"ذكر ان شيخ الازهر غير قابل للعزل وهذا من الامور التى بها العديد من المشاكل كان من الاولى ان يذكر ان شيخ الازهر مستقل ولكن يمكن عزله اذا اتفقت هيئة كبار العلماء على ذلك لانه مع ماده مثل هذه حدث ان تم افسام منظومة الازهر وتم تسطيح مناهجه الدراسيه ولم يستطيع احد اقالة شيخ الازهر رغم ذلك

Sherif Sabry

14 ديسمبر 2012, الساعه 11:52

أعترض على كون شيخ الأزهر غير قابل للعزل وكان يجب أن يكون محدد المدة قابلاً للتجديد له لفترة واحدة فقط كرئيس الجمهورية

Ehab Saif

14 ديسمبر 2012, الساعه 5:4

بس المشكلة فى المادة دى ...وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.... ميجيش قانون يجعلة مثلا او يجبرة بقول او فعل اشياء لطرف اى حد او طرف تانى للدولة او النظام