الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Eng Hadeer Mohamedy
غير قابل للعزل دي يجب ان تلغى لان تعيين شيخ الازهر او عزله يجب ان يكون بالشوري بين علماء الازهر .. الامر دائما كان شوري بين الصحابه فيجب ان نتبع تلك الخطوات