مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/09/17 9:20 ص
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
**ملاحظة:**
- يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
- وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.
مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/09/24 14:26 م
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
¶
¶
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
¶
¶
**ملاحظة:**
¶
¶
- يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
¶
- وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانونلا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 12:02 م
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، مقرها القاهرة، ويختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجالها العالمأمة الإسلامي،ة والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونهاويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ، ويكفلحدد القانون ذلك.
¶
¶
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
¶
¶
**ملاحظة:**
¶
¶
- يقترح البعض إضافة شيخ الأزهرطريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل،. ويحدد القانون طريقة اختياره.
¶
- وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.ؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 9:00 ص
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، مقرها القاهرة، ويختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجالها العالمأمة الإسلامي،ة والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونهاويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ، ويكفلحدد القانون ذلك.
¶
¶
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
¶
¶
**ملاحظة:**
¶
¶
- يقترح البعض إضافة شيخ الأزهرطريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل،. ويحدد القانون طريقة اختياره.
¶
- وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة فيؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
¶
¶
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختصيختص دون غيره بالقيام على كافة شئونها، وتكفليتولى نشر الدعولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
¶
¶
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السناعتمادات المالية والجماعة.
¶
¶
**ملاحظة:**
¶
¶
- يقترح البعض إضافة كافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقكيفية اختياره.
¶
- وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
¶
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
¶
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله جامعة، تيختص دون غيره بالقيام على كافة شئونها، وتكفليتولى نشر الدعولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
¶
¶
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
¶
¶
**ملاحظة:**
¶
¶
- يقترح البعض إضافة إسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
¶
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
¶
- وردت كثير من الملاحظات والمقترحات م من بين بأعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة فياء هيئة كبار العلماء.
¶
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
¶
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
¶
مادة (4)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله جامعة، تيختص دون غيره بالقيام على كافة شئونها، وتكفليتولى نشر الدعولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
¶
¶
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافةإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السن. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية والجماعة.
¶
¶
**ملاحظة:**
¶
¶
- يقترح البعض إضافة كافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
¶
- وردت كثير من الملاحظات والمقترحات م من بين بأعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة فياء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.