الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
آخر تحديث منذ 21 دقيقة
ويتم اختيار شيخ الازهر بناء علىاختيار أغلبية هيئة كبار العلماء وهو مستقل وغير قابل للعزل من خارج الأزهر الشريف ويحدد القانون الاسباب الكلية المسببة لعزله.
ارجوكم يكفي مناصب غير قابلة للعزل، يكفينا ما نحن فيه (وفقكم الله)
شيخ الازهر أو أي منصب في الدولة يجب ألا يكون غير قابل للعزل وهناك اقتراحين 1 - تكون هناك هيئة مستقلة من حقها عزل اي شخص يشغل منصب نحتاج استقلاليته ( مثال 1 : شيخ الازهر يمكن ان تعزله هيئة كبار العلماء - مثال 2 : النائب العام يمكن ان يعزله مجلس القضاء الأعلى) ( وليس من المعقول انه يمكن عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل أي منصب آخر في الدولة ) 2 - يكون محدد بمدة لا تزيد عن أربع سنوات ( فليس من المعقول أن تكون مدة رئيس الجمهورية الذي يختاره الشعب كله أربع سنوات وأي منصب آخر يكون إلى سن المعاش )
لا يوجد اى مصب غير قابل للعزل بعد الآن يكون شيخ الازهر بالانتخاب ويبقى دورتين وليس أكثر. وتختص هيئة كبار علماء الازهر بتفسير الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وليس المحمكة الدستورية
أرجو ان يكون التعديل كالآتي: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار علماء بالازهر ، وهو مستقل غير قابل للعزل الا من هيئة كبارعلماء بالازهر . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ويكون ملتزما به. ولنتذكر!! ,, ليس هناك من أحد فوق القانون الشعب مصدر السلطات ,, كلمة الشعب فوق القانون ومن حق الشعب عزل من لا يحق لأحد عزله مهما كان تذكروا ذلك!
لابد ان يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل من اي من السلطات الثلاث ولكنه لابد ان يكون انتخابه و عزله من هيئة كبار العلماء
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار علماء بالازهر ، وهو مستقل غير قابل للعزل الا من هيئة كبارعلماء بالازهر . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ويكون ملتزما به
هنكرر تانى خطأ النائب العام ارجوحذف غير قابل للعزل واضافة يجوز عزله بأغلبية اراء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
لماذا غير قابل للعذل , هل هو معصوم من الخطأ , الشخص الغير قابل للعذل فوق القانون
Amr Asal
حذف غير قابل للعزل
Ayman Zakarya
ليه غير قابل للغزل ؟؟؟؟؟؟؟؟
OmHamza Hermas
ليه غير قابل للعزل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هنكرر تاني مشكلة النائب العام ؟؟؟؟محدش معصوم