تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 250 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Amr Asal

15 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

حذف غير قابل للعزل

Ayman Zakarya

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:13

ليه غير قابل للغزل ؟؟؟؟؟؟؟؟

OmHamza Hermas

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:49

ليه غير قابل للعزل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هنكرر تاني مشكلة النائب العام ؟؟؟؟محدش معصوم

Bassem Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 5:38

ويتم اختيار شيخ الازهر بناء علىاختيار أغلبية هيئة كبار العلماء وهو مستقل وغير قابل للعزل من خارج الأزهر الشريف ويحدد القانون الاسباب الكلية المسببة لعزله.

ارجوكم يكفي مناصب غير قابلة للعزل، يكفينا ما نحن فيه (وفقكم الله)

مهندس عماد بركات

منذ 55 دقيقة

شيخ الازهر أو أي منصب في الدولة يجب ألا يكون غير قابل للعزل وهناك اقتراحين 1 - تكون هناك هيئة مستقلة من حقها عزل اي شخص يشغل منصب نحتاج استقلاليته ( مثال 1 : شيخ الازهر يمكن ان تعزله هيئة كبار العلماء - مثال 2 : النائب العام يمكن ان يعزله مجلس القضاء الأعلى) ( وليس من المعقول انه يمكن عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل أي منصب آخر في الدولة ) 2 - يكون محدد بمدة لا تزيد عن أربع سنوات ( فليس من المعقول أن تكون مدة رئيس الجمهورية الذي يختاره الشعب كله أربع سنوات وأي منصب آخر يكون إلى سن المعاش )

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:54

ليس هناك احد غير قابل للعزل بعد الآن يكون بالانتخاب ولفترتين فقط

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:50

لا يوجد اى مصب غير قابل للعزل بعد الآن يكون شيخ الازهر بالانتخاب ويبقى دورتين وليس أكثر. وتختص هيئة كبار علماء الازهر بتفسير الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وليس المحمكة الدستورية

Marwan Elwan

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

أرجو ان يكون التعديل كالآتي: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار علماء بالازهر ، وهو مستقل غير قابل للعزل الا من هيئة كبارعلماء بالازهر . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ويكون ملتزما به. ولنتذكر!! ,, ليس هناك من أحد فوق القانون الشعب مصدر السلطات ,, كلمة الشعب فوق القانون ومن حق الشعب عزل من لا يحق لأحد عزله مهما كان تذكروا ذلك!

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:53

لابد ان يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل من اي من السلطات الثلاث ولكنه لابد ان يكون انتخابه و عزله من هيئة كبار العلماء

أحمد عادل عبدالرحمن

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار علماء بالازهر ، وهو مستقل غير قابل للعزل الا من هيئة كبارعلماء بالازهر . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ويكون ملتزما به

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:8

اضافة غير قابل للعزل حتى بلوعه سن السبعين وينتخب شيخ الازهر من هيئة كبار العلماء

Hassan Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:47

هنكرر تانى خطأ النائب العام ارجوحذف غير قابل للعزل واضافة يجوز عزله بأغلبية اراء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

Mohamed Azzawy

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:16

لماذا غير قابل للعذل , هل هو معصوم من الخطأ , الشخص الغير قابل للعذل فوق القانون