تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 250 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


مهندس عماد بركات

24 أكتوبر 2012, الساعه 15:28

شيخ الازهر أو أي منصب في الدولة يجب ألا يكون غير قابل للعزل وهناك اقتراحين 1 - تكون هناك هيئة مستقلة من حقها عزل اي شخص يشغل منصب نحتاج استقلاليته ( مثال 1 : شيخ الازهر يمكن ان تعزله هيئة كبار العلماء - مثال 2 : النائب العام يمكن ان يعزله مجلس القضاء الأعلى) ( وليس من المعقول انه يمكن عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل أي منصب آخر في الدولة ) 2 - يكون محدد بمدة لا تزيد عن أربع سنوات ( فليس من المعقول أن تكون مدة رئيس الجمهورية الذي يختاره الشعب كله أربع سنوات وأي منصب آخر يكون إلى سن المعاش )