تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 250 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Amr Asal

15 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

حذف غير قابل للعزل

Ayman Zakarya

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:13

ليه غير قابل للغزل ؟؟؟؟؟؟؟؟

OmHamza Hermas

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:49

ليه غير قابل للعزل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هنكرر تاني مشكلة النائب العام ؟؟؟؟محدش معصوم

محمد عمر

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

ويكون شيخ الازهربالانتخاب من بين علماء المسلمين ويكون قابلا للعزل باغلبية اعضاء هيئة كبار العلماءالذين يشكلون بالانتخاب من علماء المسلمين في العالم الاسلامي كله

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

أرجو أن يكون النص :ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل ( تحذف غير قابل للعزل) . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

Tarek Alhakeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:36

(1) ألا يكفي ما تعانيه مصر من "غير القابلين للعزل" حتى نزيد عليهم شيخ الأزهر؟!! إفترضوا أن جاء شيخ أحل ما حرم الله و أراد باقي شيوخ الأزهر عزله فكيف يحصنه الدستور .. لا لعصمة شيخ الأزهر .. لا لتقديس شيخ الأزهر .. لا لحصانة شيخ الأزهر (2) أرى أن ينص الدستور على أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب طبقاً لقواعد يحددها القانون

وائل السيد

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:59

شيخ الازهر والمفتى بالانتخاب من هيئة كبار العلماء . وتكون مدة محددة ( 4 ) سنوات وتجدد مرة واحدة فقط وغير قابل للعزل

Salama Ali

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:38

.... وتعمل الدولة على الإستقلال المالي للأزهر عن طريق إعادة أوقاف الأزهر و إنشاء هيئة مالية خاصة بالأزهر لإدارة شئونه وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ......ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية و مساءلة شيخ الأزهر و عزله إذا ثبت لديها بما لا شك فيه مخالفته لمهام أو شروط وظيفته

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:21

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ،يتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

Bassem Shaheen

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:0

الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شئونه ، مجاله الامة الاسلامية والعالم كله ، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الاسلامية والرقابة على كافة الاصدارات المتعلقة بالدين ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه ، ويتم اختيار شيخ الازهر عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف كل اربع سنوات ، شيخ الازهر يعمل بالشورى بمشاركة هيئة كبار العلماء ويحق لهم عزله في حالة مخالفته لقواعد الاصول الكلية , ويعتبر مستقلا في كافة قرارات الشئون الادارية للازهر الشريف

رمضان الزغبى

18 أكتوبر 2012, الساعه 23:22

اختيار شيخ الازهر بالانتخاب ولكن يحق عزله اذا كان راى الاغلبية لعلماء الازهر الشريف بعزله

Omar Badawy

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:18

تحديد الأحوال التي يبينها القانون في طريقة اختيار شيخ الأزهر ، و حذف غير قابل للعزل ، و إضافة إعادة إنتخابة كل فترة زمنية مبينة .

Amr Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:4

ليه غير قابل للعزل هل هو بابا الفاتيكان حتي يظل متمسك بكرسي مدي الحياة نحنا مسلمون ومفيش حد معصوم من الخطا ان كان الخوف من تدخل السلطه او تئثيرها عليه بعزله يمكن جعل سلطه العزل والانتخاب من اختصاصات مجلس الشيوخ مع الاخذ في الاعتبار برأي هيئه علماء المسلمين ووضع لائحة لطرق اختياره واختيار هيئه علماء المسلمين ويكون التجديد كل اربع سنوات ليه شيخ الازهر حتي يقاس مدي كفائته والافضل دورتين فقط وبعدين كيف يكون الدوله هي التي تكفل لهو كافة الاعتمادات الماليه اذا اردنا استقلال الاهر استقلال سليم فالبد من استقلاله المادي ايضا وعودتها كالسابق عن طريق الاوقاف وحتي لا تصبح السلطه متحكمه فيه وتتدخل في شئونه الخاصه بحجه زيادات الاعتمادات الماليه وخلافه وان كان هناك خوف من فساد بعض اعضاءة في المستقبل فايمكن مراقبته ومتابعته من خلال الاجهزة الرقابية والمستقله