الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Dr.Hussein Badr
لا يوجد اى مصب غير قابل للعزل بعد الآن يكون شيخ الازهر بالانتخاب ويبقى دورتين وليس أكثر. وتختص هيئة كبار علماء الازهر بتفسير الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وليس المحمكة الدستورية