تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 250 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:50

لا يوجد اى مصب غير قابل للعزل بعد الآن يكون شيخ الازهر بالانتخاب ويبقى دورتين وليس أكثر. وتختص هيئة كبار علماء الازهر بتفسير الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وليس المحمكة الدستورية