الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Bassem Shaheen
ويتم اختيار شيخ الازهر بناء علىاختيار أغلبية هيئة كبار العلماء وهو مستقل وغير قابل للعزل من خارج الأزهر الشريف ويحدد القانون الاسباب الكلية المسببة لعزله.
ارجوكم يكفي مناصب غير قابلة للعزل، يكفينا ما نحن فيه (وفقكم الله)