الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وتقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بإختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب ، وهو مستقل ، ويتم تحديد فترة ولايته بالقانون وبعد الرجوع لهيئة كبار العلماء التى لها الحق فى عزلة قبل إنتهاء ولايته القانونية إذا خرجت الأغلبية بذلك . كما يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
أقترح أن يتم تعديل الفقره الخاصه بشيخ الأزهرفتكون كالاتى (وشيخ الأزهر مستقل و يحدد القانون طريقة اختيار ) وتحذف فقرة (غير قابل للعزل).فليس من المعقول امكانية عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل شيخ الأزهر
أرفض كلمة مستقل غير قابل للعزل ... يجب أن يكون منتخبا وتجدد الثقة به كلما تطلب ذلك
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة اداريا وماليا، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة انتخاب شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
عزل شيخ الأزهر جائز إذا رأى كبار علماء الأزهر أنه أخل بواجباته في نشر الدين والدفاع عنه
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر عن طريق الانتخابات الداخليه بين علماء الازهر الشريف وليس التعيين، وهو مستقل غير قابل للعزل الا باستفتاء داخلي بين علماء الازهر وترعاة الدوله والقانون. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، و طريقة اختيار شيخ الأزهر، تكون عن طريق الانتخاب من بين كبار علما الازهر الشريف
يجب تحديد مدة بقاء شيخ الازهر 4 سنوات على الاكثر وينتخب من هيئة كبار العلماء المنتخبين وليس كما يحدث الان بالتعيين ويجوز عزلة بموافقة ثلثى اعضاء هيئة كبار العلماء . يجب ان نتعلم من اخطاء الماضى
ارى ضرورة تعديل المادة فيما يخص اختيار شيخ الأزهر حيث لا بد ان يتم تحديد قواعد شيخ الأزهر بلائحة داخلية يتم الأستفتاء عليها من رجال الأزهر دون تدخل الحكومة ايضا تكون مرجعية الشريعة الى هيئة كبار العلماء المسليمن برئاسة علماء الأزهر منوط لهم كل امور الشريعةالأسلامية من فتواى ومراجعة القوانين قبل التوصيت النهائى عليها من قبل مجلس الشعب لمراجعتها وتحديد مدى اتفاقها او تعارضها مع الشريعة الأسلامية وبناءا عليه اجد ان تكون هذه المادة كالتالى (( الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد طريقة اختيار شيخ الأزهر لائحة داخلية للأزهر يستفتى عليها داخليا من رجال الأزهر دون تدخل الحكومة، وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء المسلمين برئاسة علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومراجعة القوانين قبل صدورها من مجلس الشعب لتحديد مدى تطابقها او اعتراضها مع الشريعة الأسلامية))
لأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويكون اختيار شيخ الازهر بالانتخاب الحر من هيئه كبار العلماء وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ، ويكون رأيها ملزما.
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل الا بواسطة هيئة كبار العلماء بالازهر اذا صدر عنه ما يتعارض مع قواعد الدين الاسلامى و بالطرق التى يحددها القانون . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
Emad Eldin
هذة الصيغه جيدة و أوافق عليها و أرجو أن تنظر الجمعيه الى اقتراحك بعين الاعتبار