تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 198 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 27 دقيقة

أقترح أن يتم تعديل الفقره الخاصه بشيخ الأزهرفتكون كالاتى (وشيخ الأزهر مستقل و يحدد القانون طريقة اختيار ) وتحذف فقرة (غير قابل للعزل).فليس من المعقول امكانية عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل شيخ الأزهر