الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Ali Awad
يجب تحديد مدة بقاء شيخ الازهر 4 سنوات على الاكثر وينتخب من هيئة كبار العلماء المنتخبين وليس كما يحدث الان بالتعيين ويجوز عزلة بموافقة ثلثى اعضاء هيئة كبار العلماء . يجب ان نتعلم من اخطاء الماضى