تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 198 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:13

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل الا بواسطة هيئة كبار العلماء بالازهر اذا صدر عنه ما يتعارض مع قواعد الدين الاسلامى و بالطرق التى يحددها القانون . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.