الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وتقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بإختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب ، وهو مستقل ، ويتم تحديد فترة ولايته بالقانون وبعد الرجوع لهيئة كبار العلماء التى لها الحق فى عزلة قبل إنتهاء ولايته القانونية إذا خرجت الأغلبية بذلك . كما يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
Emad Eldin
هذة الصيغه جيدة و أوافق عليها و أرجو أن تنظر الجمعيه الى اقتراحك بعين الاعتبار