تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 198 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Tamer Elsheply

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:56

ارى ضرورة تعديل المادة فيما يخص اختيار شيخ الأزهر حيث لا بد ان يتم تحديد قواعد شيخ الأزهر بلائحة داخلية يتم الأستفتاء عليها من رجال الأزهر دون تدخل الحكومة ايضا تكون مرجعية الشريعة الى هيئة كبار العلماء المسليمن برئاسة علماء الأزهر منوط لهم كل امور الشريعةالأسلامية من فتواى ومراجعة القوانين قبل التوصيت النهائى عليها من قبل مجلس الشعب لمراجعتها وتحديد مدى اتفاقها او تعارضها مع الشريعة الأسلامية وبناءا عليه اجد ان تكون هذه المادة كالتالى (( الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد طريقة اختيار شيخ الأزهر لائحة داخلية للأزهر يستفتى عليها داخليا من رجال الأزهر دون تدخل الحكومة، وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء المسلمين برئاسة علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومراجعة القوانين قبل صدورها من مجلس الشعب لتحديد مدى تطابقها او اعتراضها مع الشريعة الأسلامية))