تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 198 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Mourad Ahmad

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وتقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بإختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب ، وهو مستقل ، ويتم تحديد فترة ولايته بالقانون وبعد الرجوع لهيئة كبار العلماء التى لها الحق فى عزلة قبل إنتهاء ولايته القانونية إذا خرجت الأغلبية بذلك . كما يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

Basem Hefny

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

لماذا لا ينتخب المسلمون قياداتهم الدينية مثل النصارى

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:25

أقترح أن يتم تعديل الفقره الخاصه بشيخ الأزهرفتكون كالاتى (وشيخ الأزهر مستقل و يحدد القانون طريقة اختيار ) وتحذف فقرة (غير قابل للعزل).فليس من المعقول امكانية عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل شيخ الأزهر

مهندس عماد بركات

24 أكتوبر 2012, الساعه 15:34

شيخ الازهر أو أي منصب في الدولة يجب ألا يكون غير قابل للعزل وهناك اقتراحين 1 - تكون هناك هيئة مستقلة من حقها عزل اي شخص يشغل منصب نحتاج استقلاليته ( مثال 1 : شيخ الازهر يمكن ان تعزله هيئة كبار العلماء - مثال 2 : النائب العام يمكن ان يعزله مجلس القضاء الأعلى) ( وليس من المعقول انه يمكن عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل أي منصب آخر في الدولة ) 2 - يكون محدد بمدة لا تزيد عن أربع سنوات ( فليس من المعقول أن تكون مدة رئيس الجمهورية الذي يختاره الشعب كله أربع سنوات وأي منصب آخر يكون إلى سن المعاش )

Mona Salem

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:18

يختار شيخ الازهر بالانتخاب ويكون مستقلا وتحدد مدة توليه المنصب ولايعاد إنتخابه لأكثر من مدتين......

Saad Shehata

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:13

لا يجب ان يكون هناك مسئول بالدوله غير قابل للعزل ابتداء من رئيس الدوله ولكن ينظم القانون اجراءات العزل بما يتناسب مع المنصب

ahmed lashin

6 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ,ومن حقه تعديل او الغاء اي قانون يخالف الشريعة الاسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويتم عزله بالانتخاب ايضا، وهو مستقل . ويتم تنفيذ قرارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية فور صدورها

وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه هيئة كبار العلماء وعلى الوجه الذي يليق بمكانة الازهر الشريف بما يفعل دوره الحقيقي في الامة الاسلامية والعالم باسره.

Osama Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:49

هيئة كبار العلماء تختار شيخ الأزهر- ليس أقل من المسيحيين- ومسألة غير قابل للعزل مرفوضة لأى منصب سواء قضائى أو دينى، وكما لمجلس الشعب الحق فى إستجواب وسحب الثقة من أى وزير ورئيس الوزارة ورئيس الجمهورية دونما يعتبر هذا تدخلا فى عمل السطة التنفيذية، فيحق أيضا لمجلس الشعب_ وهو المجلس المنتخب- أن يستجوب ويسحب الثقة من أى من رؤساء الهيئات المستقلة، ولا يمكن ترك محاسبتهم على من هم أدنى منهم فى تلك المؤسسات.

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:20

شيخ الازهر و أي منصب في الدولة يجب ألا يكون غير قابل للعزل وهناك اقتراحين 1 - تكون هناك هيئة مستقلة من حقها أن تعزله كهيئة كبار االعلماء مثلا. 2 - أن يكون محدد بمدة معينه (أربع أو خمس سنوات مثلا) (فليس من المعقول انه يمكن عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ثم لا يمكن عزل شسخ الأزهر أو أي منصب آخر في الدولة)

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

لماذا تم تحصين منصب شيخ الازهر ولماذا لا يعزل

Moha Maho

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:31

لا نريد مرجعية للمسلمين متعلقة بفرد فالاسلام لا مرجعية فيه غير القرأن و سنة الرسول (صلى الله عليه و سلم). اقترح ان يتم تشكيل مجلس للأفتاء بلا عدد محدد من الاعضاء تكون مؤهلات اعضاء المجلس هي اعلى درجات التخصص فى العلوم الدينية و ان يختار اعضاء المجلس رئيس المجلس بالاغلبية و ان تصدر الفتاوى بعد تصويت الاغلبية و بعد عرض جميع الاعضاء رئيهم و مقترحاتهم \\ يتم تجريم اى شخص يقوم بأصدار فتاوى خارج المجلس

ahmed sadek

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة استقلالا كاملا بعيدأً عن الدولة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، يقوم بإدارة اوقافه بنفسه ( اعادة الاوقاف الخاصة به التى تقوم على إدارتها الحكومة ) عن طريق هيئة كبار العلماء تنتخب من علماء الأزهر ولا تعين وتنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر وهو مستقل قابل للعزل فى حالة اجماع هيئة كبار العلماء وموافقة 50 عالماً من الأزهر ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ملاحظة : كيف يمكن ان يكون الأزهر هيئة مستقلة وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه لان مجاله العالم أجمع لا يصح أن تكون الحكومة المصرية هى المتحكمة فى شئونه المالية والإدارية

Khaled Abdel-Halim

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:49

أن يتم أختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار العلماء