الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
أقترح أن يتم تعديل الفقره الخاصه بشيخ الأزهرفتكون كالاتى (وشيخ الأزهر مستقل و يحدد القانونكيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء ) وتحذف فقرة (غير قابل للعزل).فليس من المعقول امكانية عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ولا يمكن عزل شيخ الأزهر
لماذا تم تحصين منصب شيخ الازهر ولماذا لا يعزل
أنا مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه محددة المدة و يمكن عزلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل
الكلام حلو وجميل فماعدا عدم قابلية شيخ الازهر للعزل انا اقترح ان هيئة كبار العلماء اللى هاتحط قانون كيفية اختياره يبقى القانون متضمن كيفية سحب الثقة منه المشكلة الاهم والاكبر بالنسبة لي مين هما هيئة كبار العلماء وايه هي آليات اختيار هيئة كبار العلماء وهل هم يخضعون لقانون البشر الذي ييصيب ويخطئ ويكونوا قابلين للتعديل في تشكيلهم اعتقد ان هذه الهيئة لابد ان تضح معالمها حيث ان لا رقيب عليها اللى الله عز وجل
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل وغير قابل للعزل الا بمواقفة ثلثي هيئة كبار العلماء . ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
هل ممكن ان يعزل بعد اقتراح هيئة كبار العلماء والاستفتاء علي الاقتراح فى البرلمان
لماذا لا يعزل !! فى النهايه نحن نتكلم عن بشر ولا أحد فوق المسآله يأتى بإجماع كبار العلماء ويرحل بإجماع كبار العلماء ولا تدخل من رئيس الجمهوريه ولارئيس الوزراء فى تعينه او إقالته
الازهر الشريف هيئة اسلامية مكفولة من الدولة لكافة تخصصتها وشيخ الازهر مستقل ويحدد القانون كيفية اختيارة من بين اعضاء هيئة كبار العلماء
وشيخ الأزهر مستقل ويتم انتخابه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
لكن فقرة ( غير قابل للعزل ) تحتاج الى توضيح اي غير قابل للعزل من قبل من ؟ وكذلك كيف يتم انتخابه ؟ وكذلك مدة وجودة في مشيخة الأزهر يعني اربع سنين مثلا طول فترة حكم الرئيس ومتى يتم اعادة الانتخاب له ؟
كلمة الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية تحتاج توضيح أيضا كذلك يجب الرجوع للأزهر الشريف في أحكام القضاء هل هناك مادة تحدد ذلك؟
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل لمدة 4 سنوات ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
قترح أن يتم تعديل الفقره الخاصه بشيخ الأزهرفتكون كالاتى (وشيخ الأزهر مستقل و يحدد القانون كيفية اختياره وعزله من بين أعضاء هيئة كبار العلماء )
Nour Elhoda
صح!