الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
لماذا تم تحصين منصب شيخ الازهر ولماذا لا يعزل
Emad Eldin Abd ElKarim
أنا مع استقلاله و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام ثم ان النائب العام سوف يكون محددا بمدة أربع سنوات .بل ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه محددة المدة و يمكن عزلهم