الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Hader El Sayed
الكلام حلو وجميل فماعدا عدم قابلية شيخ الازهر للعزل انا اقترح ان هيئة كبار العلماء اللى هاتحط قانون كيفية اختياره يبقى القانون متضمن كيفية سحب الثقة منه المشكلة الاهم والاكبر بالنسبة لي مين هما هيئة كبار العلماء وايه هي آليات اختيار هيئة كبار العلماء وهل هم يخضعون لقانون البشر الذي ييصيب ويخطئ ويكونوا قابلين للتعديل في تشكيلهم اعتقد ان هذه الهيئة لابد ان تضح معالمها حيث ان لا رقيب عليها اللى الله عز وجل