تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 202 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hader El Sayed

29 نوفمبر 2012, الساعه 7:11

الكلام حلو وجميل فماعدا عدم قابلية شيخ الازهر للعزل انا اقترح ان هيئة كبار العلماء اللى هاتحط قانون كيفية اختياره يبقى القانون متضمن كيفية سحب الثقة منه المشكلة الاهم والاكبر بالنسبة لي مين هما هيئة كبار العلماء وايه هي آليات اختيار هيئة كبار العلماء وهل هم يخضعون لقانون البشر الذي ييصيب ويخطئ ويكونوا قابلين للتعديل في تشكيلهم اعتقد ان هذه الهيئة لابد ان تضح معالمها حيث ان لا رقيب عليها اللى الله عز وجل