الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
حسام لاشين
لماذا لا يعزل !! فى النهايه نحن نتكلم عن بشر ولا أحد فوق المسآله يأتى بإجماع كبار العلماء ويرحل بإجماع كبار العلماء ولا تدخل من رئيس الجمهوريه ولارئيس الوزراء فى تعينه او إقالته