تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 202 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:30

أقترح أن يتم تعديل الفقره الخاصه بشيخ الأزهرفتكون كالاتى (وشيخ الأزهر مستقل و يحدد القانونكيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء ) وتحذف فقرة (غير قابل للعزل).فليس من المعقول امكانية عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ولا يمكن عزل شيخ الأزهر

Emad Eldin

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:24

لماذا تم تحصين منصب شيخ الازهر ولماذا لا يعزل

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:1

أنا مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه محددة المدة و يمكن عزلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:11

ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة تتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية فى الأمة الإسلامية والعالم كله , ويختص وحده بالقيام على كافة شئونه وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه , ورأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ملزم وهى الجهة الوحيدة التى تقوم بانتخاب أو عزل شيخ الأزهر الشريف أو مفتى الديار المصرية.

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:34

القرآن دستورنا

Mohamed roshdy

14 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

تحذف فقرة غير قابل للعزل وهيئة كبار العلماء تنتخب من العلماء ولا تعين

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

ahmd roshdy

20 نوفمبر 2012, الساعه 11:13

من له حق الاختيار يكون له حق العزل

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 11:59

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

louay abdelmonem

20 نوفمبر 2012, الساعه 18:6

أقترح أن يتم حذف جملة (غير قابل للعزل) وتغييرها بجملة (ولا يمكن عزله إلا من قبل الهيئة نفسها)

Shaimaa Ahmed

22 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

لا اقبل باي شخص يكون غير قابل للعزل حتى شيخ الازهر

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 16:1

أنا مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه محددة المدة و يمكن عزلهم فلماذاشيخ الأزهر هو الوحيد الذى لا يعزل

Ahmad Ibrahim

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:31

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل ويعين بالإنتخاب من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء ولمدة أقصاها دورتين. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.