الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
أقترح أن يتم تعديل الفقره الخاصه بشيخ الأزهرفتكون كالاتى (وشيخ الأزهر مستقل و يحدد القانونكيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء ) وتحذف فقرة (غير قابل للعزل).فليس من المعقول امكانية عزل رئيس الجمهورية الذي ينتخبه أغلبية الشعب ولا يمكن عزل شيخ الأزهر
لماذا تم تحصين منصب شيخ الازهر ولماذا لا يعزل
أنا مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه محددة المدة و يمكن عزلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل
ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة تتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية فى الأمة الإسلامية والعالم كله , ويختص وحده بالقيام على كافة شئونه وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه , ورأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ملزم وهى الجهة الوحيدة التى تقوم بانتخاب أو عزل شيخ الأزهر الشريف أو مفتى الديار المصرية.
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
أقترح أن يتم حذف جملة (غير قابل للعزل) وتغييرها بجملة (ولا يمكن عزله إلا من قبل الهيئة نفسها)
أنا مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه محددة المدة و يمكن عزلهم فلماذاشيخ الأزهر هو الوحيد الذى لا يعزل
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل ويعين بالإنتخاب من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء ولمدة أقصاها دورتين. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
Nour Elhoda
صح!