الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
basma mohamed
وشيخ الأزهر مستقل ويتم انتخابه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
لكن فقرة ( غير قابل للعزل ) تحتاج الى توضيح اي غير قابل للعزل من قبل من ؟ وكذلك كيف يتم انتخابه ؟ وكذلك مدة وجودة في مشيخة الأزهر يعني اربع سنين مثلا طول فترة حكم الرئيس ومتى يتم اعادة الانتخاب له ؟
كلمة الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية تحتاج توضيح أيضا كذلك يجب الرجوع للأزهر الشريف في أحكام القضاء هل هناك مادة تحدد ذلك؟