تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 121 تعليق

لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:59

كنت ارى أن تعدل الماده لا ان تلغى وتكون كالاتى لأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.و شيخ الأزهر بالانتخاب، ويحدد القانون طريقة انتخابه

Alaa Abdel Hafez

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:41

النص على دور الازهر ومهامه وطريقة اختيار شيخه بالدستور مهم جدا لماذا الغيت ؟؟؟؟؟

Mohammed Hamed

24 سبتمبر 2012, الساعه 19:23

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك. ¶ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. ¶

Tarek Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

أوافق على نص المادة مع التعديل: الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله العالم أجمع، ویتولى تعليم و نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة و العلوم الأخرى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغراضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر، وهو مستقل غیر قابل للعزل . ویؤخذ رأى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة

أحمد عيد

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

الأزهر الشريف هيئة إسلامية عالمية مستقلةومقرها القاهرة وتوفر الحكومة كافة الاعتمادات المالية الكافية له ويختار شيخه بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار علمائه ويحدد القانون آليةانتخابه ومدة بقائه.

Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:44

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك. ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. ملاحظة: - يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره. - وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.....

اوافق على مضمون الماده مع تعديل فى الصياغة

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 11:10

لابد من النص على دور الازهر فى الدستور

Sheref Esmat Diabian

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:9

لازم تفضل طبعا .... بس يكون في حل في ان الشيخ الازهر يكون غير قابل للعزل !!

Abeer Fady Ahmad

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:24

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها الرئيسي بالقاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة وتبرعات هيئات المجتمع الإسلامي الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك. وتكون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منتخبة ونتقاه من خريجي الأزهر من جميع انحاء العالم. وتقوم هيئة كبار العاماء بالأزهر الشريف على انتخاب شيخ الأزهر على ان يكون مصري الجنسية يتبع مذهب السنة والجماعة ومن اعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتكون هيئة كبار العلماء المنتخبة بالأزهر الشريف المرجعية الأساسية للدولة في كافة الشئون والسياسات طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.

Ahmed Kotb

13 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

يجب ان يكون الازهر مؤسسة مستقله بذاتها فى جميع شئونها الداخلية والخارجية من حيث المالية وغيرها ولكن مصدر الازهر هو مصر ويكون له حق فى التعبير عن رايه فى معظم الاحداث فى الدولة

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:27

يجب وضع نصها الحالى

Sheref Ahmed

منذ 49 دقيقة

شيخ الازهر غير قابل للعزل و يتم الحصول على المنصب بالانتخاب مع وضع معايير للمرشحين و معايير لهيئه كبار العلماء

جمال عبد القادر

13 أكتوبر 2012, الساعه 4:32

الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم كله تختص بالقيام على كافة شئونها وتتولى ادارة الفتوى بالبلاد وكذا عودة اوقافها اليها لتوفر لها الاعتمادات المالية لتحقيق اغراضها . ويتم انتخاب هئية كبار العلماء بالازهر الشريف تتولى انتخاب شيخ الازهر والمفتى ومسئول الاوقاف وهى المسئولى عن عزلهم حسب ماينظمه القانون وراى هئية كبار علماء الازهر هى المرجعية النهائية للدولة فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية طبقا لمذاهب اهل الستة والجماعة .