تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 121 تعليق

لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Tarek Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

أوافق على نص المادة مع التعديل: الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله العالم أجمع، ویتولى تعليم و نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة و العلوم الأخرى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغراضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر، وهو مستقل غیر قابل للعزل . ویؤخذ رأى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة