استقلال الازهر وانتخاب شيخ الازهر فى غايه الاهميه ولكن من خلال معايير للترشح ومعايير اخرى لللجنه الاقائمه على الاختيار
ارى ضرورة تاكيد استقلال الأزهر فى الدستور ضرورى والتأكيد على دوره الدعوى ولكن طريقة اختيار شيخ الأزهر بالأنتخاب الدالخلى لرجال الأزهر ويحدد طريقة الترشيح والأنتخاب لائحة داخلية يتفق عليها علماء الأزهر ولكن المرجعية النهائية لا بد ان تكون لهيئة كبار علماء الأسلام المصريين وعلى رئسهم علماء الأزهر مع تحديد طريقة عمل اللجنة بالأتفاق بين كبار علماء الدين الأسلامى المصريينلذلك ارى ان تكون المادة كالتالى(( الأزهر الشريف هيئة دينية أسلامية مقرها القاهرة ومجالها العالم كله وتكفل الدولة توفير الأعتمادات المالية اللازمة لتحقيق اهدافها ويتم اختيار شيخ الأزهر طبقا للائحة دالخية توضع من خلال كبار علماء الأزهر )
يجب ان يكون للازهره ماده فى الدستور توضح ماهيه العلاقه بين الازهر والدوله وتوضح ما هو الدور المنوط للازهر القيام به ومدى عالميته واستقلاله
اوافق تماما على الالغاء على ان ينص فى مادة اخرى على استقلال الازهر استقلالا تاما اسوة بالقضاء و ينص فيه على ان هيئة كبار العلماء و شيخ الازهر يتم اختيارهم بلانتخاب الداخلى و ليس بالتعيين , فى المادة المقترحة لذلك يتم النص على ان الازهر هيئة علمية عالمية تعنى فى المقام الاول بتدريس و بحث العلوم الاسلامية لطالبيها فى كل انحاء العالم (والذى من ضمنه مصر بالطبع) و بالتالى نكون جمعنا بين الحسنيين و هو ضمان وجود مرجعية دينية قوية و مستقلة دونما اكساب هيمنة او صفة سيادية من اى نوع لهذه الهيئة , و استقلالها اسوة يالقضاء يحصنها من استغلالها سياسيا (بمعنى اوضح و اكثر مباشرة ان يكون الدين منظم و ضابط للسياسة و الا تتغول السياسة على الدين او تتدخل فيه
كنت ارى أن تعدل الماده لا ان تلغى وتكون كالاتى لأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.و شيخ الأزهر بالانتخاب، ويحدد القانون طريقة انتخابه
بدلاً من هذه المادة يمكن وضع مادة تحدد أن المؤسسات الدينية بنوعيها الأزهر و الكنيسة مؤسسات مستقلة و قياداتها تنتخب و فقط.
سؤال هنا كيف يكون الازهر هيئة مستقله وله ماده في الدستور تحدد اختصاصاتة وكيفية تمويله وتعين اوانتخاب شيخ الازهر متبقاش مستقلة فين الاستقلال ده واذا كان للازهر ماده في الدستور طيب مادة الكنيسة فين وهنعمل لكل موسسة دينية مستقلة مادة في الدستور الاحسن ان القانون يتكفل بالمؤسسات المستقلة ويحدد اختصاصاتها بشكل عام وخاص على ان تكون مادة في الدستور او ان هذه المؤسسات المستقلة هي التي تحدد اختصاصاتها وكيفية تعين اعضائها و موارد تمويلها بما يناسب طبيعة عملها واحتياجاتها بما لا يخالف الدستور و انا مع الغائها
تعدل ولا تلغى ولماذا شيخ الازهر غير قابل للعزل اليس تحت امرة رئيس الجمهورية اذن يعزل برأى هيئة العلماء
Emad Eldin Abd ElKarim
كنت ارى أن تعدل الماده لا ان تلغى وتكون كالاتى لأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.و شيخ الأزهر بالانتخاب، ويحدد القانون طريقة انتخابه
Alaa Abdel Hafez
النص على دور الازهر ومهامه وطريقة اختيار شيخه بالدستور مهم جدا لماذا الغيت ؟؟؟؟؟
Mohammed Hamed
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك. ¶ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. ¶