الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عززلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه )
كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
أشارك الكثيرين الإعتراض على عبارة "غير قابل للعزل" وليكن العزل بواسطة هيئة كبار العلماء الذين إنتخبوه وبنسبة ثلثي الأعضاء وتحدد مدة لشغل المنصب.
لابد من حذف غير قابل للعزل ويمكن تقييد عزله بأكثر من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء
أري أن يتم تغيير عبارة "غير قابل للعزل" بعبارة أخري كأن يتم تغييره بالانتخاب كل فترة زمنية تحدد بالاتفاق كذلك أري أن يتم توضيح أي هيئة كبار علماء التي سيتم أخذ رأيها. وشكرا
يجب ادخال عبارة ان الازهر هو المرجعية الوحيدة للاسلام فى مصر وانة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تخريج الدعاة المعتمدين بالدولة ويجب الا يقوم بالدعوة الا خريجى الازهر الشريف فقط وان يكون شيخ الازهر قابل للعزل بضوابط محددة
تانى نعيد مأساه النائب العام ونقول غير قابل للعزل انا بصراحة مش فاهمة هل جملة غير قابل للعزل مقصورة على الرئيس مع امكانية عزله من هيئة كبار العلماء اذا رات منه ما يستدعى ذلك ولا عدم قابليته للعزل جملة مطلقة لو هى مطلقة يبقى دى مشكلة ولازم يكون لها حل شيخ الازهر بشر ومن الممكن ان تسيطر عليه نفسه ويخطىء
Fatma Hema
اوافق علي الماده ولكن مع الغاء -غير قابل للعزل - ولنجعلها مده معينه ولتكن 10 سنوات ثم ينتخب من هيئه العلماء المسلمين التابعه للازهر حتي لايدخل ع الازهر افكار غريبه ويظل كما هو بفكره الوسطي