تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 49 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:8

كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عززلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه )

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:22

كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

Islam Rizq

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:18

نرجو الا فاده ما هي هيئه كبار العلماء وما هي قانونيتها

Soha Sun

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:10

موافق

Khaled Ibrahim

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:7

رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي كانت هذه امنيته

Ashraf Fathi

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:21

أشارك الكثيرين الإعتراض على عبارة "غير قابل للعزل" وليكن العزل بواسطة هيئة كبار العلماء الذين إنتخبوه وبنسبة ثلثي الأعضاء وتحدد مدة لشغل المنصب.

ezzat el-hawi

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:26

لابد من حذف غير قابل للعزل ويمكن تقييد عزله بأكثر من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء

Shaimaa Hamzawy

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

أري أن يتم تغيير عبارة "غير قابل للعزل" بعبارة أخري كأن يتم تغييره بالانتخاب كل فترة زمنية تحدد بالاتفاق كذلك أري أن يتم توضيح أي هيئة كبار علماء التي سيتم أخذ رأيها. وشكرا

Mohammed Aly

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:8

يجب ادخال عبارة ان الازهر هو المرجعية الوحيدة للاسلام فى مصر وانة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تخريج الدعاة المعتمدين بالدولة ويجب الا يقوم بالدعوة الا خريجى الازهر الشريف فقط وان يكون شيخ الازهر قابل للعزل بضوابط محددة

Omnya Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:51

تانى نعيد مأساه النائب العام ونقول غير قابل للعزل انا بصراحة مش فاهمة هل جملة غير قابل للعزل مقصورة على الرئيس مع امكانية عزله من هيئة كبار العلماء اذا رات منه ما يستدعى ذلك ولا عدم قابليته للعزل جملة مطلقة لو هى مطلقة يبقى دى مشكلة ولازم يكون لها حل شيخ الازهر بشر ومن الممكن ان تسيطر عليه نفسه ويخطىء

Mostafa Bakoush

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:31

هل "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء.." تعني وجوب أم إمكانية طلب الرأي؟

Yasser Salem

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:19

اوافق مع مراعاه حيادية هذه الهيئه بعيده عن اي تتدخل من السلطه التنفيذية