الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed Aly
يجب ادخال عبارة ان الازهر هو المرجعية الوحيدة للاسلام فى مصر وانة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تخريج الدعاة المعتمدين بالدولة ويجب الا يقوم بالدعوة الا خريجى الازهر الشريف فقط وان يكون شيخ الازهر قابل للعزل بضوابط محددة