تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 49 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohammed Aly

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:8

يجب ادخال عبارة ان الازهر هو المرجعية الوحيدة للاسلام فى مصر وانة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تخريج الدعاة المعتمدين بالدولة ويجب الا يقوم بالدعوة الا خريجى الازهر الشريف فقط وان يكون شيخ الازهر قابل للعزل بضوابط محددة