الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Omnya Ahmed
تانى نعيد مأساه النائب العام ونقول غير قابل للعزل انا بصراحة مش فاهمة هل جملة غير قابل للعزل مقصورة على الرئيس مع امكانية عزله من هيئة كبار العلماء اذا رات منه ما يستدعى ذلك ولا عدم قابليته للعزل جملة مطلقة لو هى مطلقة يبقى دى مشكلة ولازم يكون لها حل شيخ الازهر بشر ومن الممكن ان تسيطر عليه نفسه ويخطىء