تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 49 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Omnya Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:51

تانى نعيد مأساه النائب العام ونقول غير قابل للعزل انا بصراحة مش فاهمة هل جملة غير قابل للعزل مقصورة على الرئيس مع امكانية عزله من هيئة كبار العلماء اذا رات منه ما يستدعى ذلك ولا عدم قابليته للعزل جملة مطلقة لو هى مطلقة يبقى دى مشكلة ولازم يكون لها حل شيخ الازهر بشر ومن الممكن ان تسيطر عليه نفسه ويخطىء