تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 49 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:8

كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عززلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه )

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:22

كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عزلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه ) ا

gamalm nour

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:6

أنا مع استقلال منصب شيخ الأزهر .. لكنه قابل للعزل من الشعب وليس من الحاكم .. إذا مس هيبة الأزهر ونافق الحاكم أو جارىَ السياسة العالمة على حساب الدين

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:27

عموما اوافق على الماده

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

اقترح اضافة الأزهر الشريف هيئة إسلامية عالمية مستقلة و حذف غير قابل للعزل واستبدالة بجملة و يتم اختيارة او عزلة بموافقة اغلبية هيئة كبار العلماء الثقات العدول فى العالم الأسلامى.

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

عموما اوافق على الماده

Omar Amr

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:57

اتمنى ان القانون يكون اختيار شيخ الازهر بالانتخابات وتكون داخليه فقط من اعضاء الهيئة

mohamed okab

منذ 24 دقيقة

يجب أن ينص عاى مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

Aahmed Zaki

منذ 0 دقيقة

يجب تحديد المده ولا يتم عزله الا من خلال هيئة كبار العلماء الذي اختاروه

Marwa Mohmed

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:20

اعترض علي انه غير قابل للعزل من الافضل انه يمكن عزله اذا كان مقصر بواسطه هيئه كبار العلماء

Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:48

لا مكان لمادة كهذه في دستور ديمقراطي. فيكفي أن الشريعة اعتبرت مصدرا للتشريع. وهذا بحد ذاته موضوع نقاش. ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أما استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء... لا مكان لهذا في دولة ديمقراطية.