الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عززلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه )
كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عزلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه ) ا
أنا مع استقلال منصب شيخ الأزهر .. لكنه قابل للعزل من الشعب وليس من الحاكم .. إذا مس هيبة الأزهر ونافق الحاكم أو جارىَ السياسة العالمة على حساب الدين
اقترح اضافة الأزهر الشريف هيئة إسلامية عالمية مستقلة و حذف غير قابل للعزل واستبدالة بجملة و يتم اختيارة او عزلة بموافقة اغلبية هيئة كبار العلماء الثقات العدول فى العالم الأسلامى.
اتمنى ان القانون يكون اختيار شيخ الازهر بالانتخابات وتكون داخليه فقط من اعضاء الهيئة
يجب أن ينص عاى مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
اعترض علي انه غير قابل للعزل من الافضل انه يمكن عزله اذا كان مقصر بواسطه هيئه كبار العلماء
لا مكان لمادة كهذه في دستور ديمقراطي. فيكفي أن الشريعة اعتبرت مصدرا للتشريع. وهذا بحد ذاته موضوع نقاش. ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أما استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء... لا مكان لهذا في دولة ديمقراطية.
Fatma Hema
اوافق علي الماده ولكن مع الغاء -غير قابل للعزل - ولنجعلها مده معينه ولتكن 10 سنوات ثم ينتخب من هيئه العلماء المسلمين التابعه للازهر حتي لايدخل ع الازهر افكار غريبه ويظل كما هو بفكره الوسطي