الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Shaimaa Hamzawy
أري أن يتم تغيير عبارة "غير قابل للعزل" بعبارة أخري كأن يتم تغييره بالانتخاب كل فترة زمنية تحدد بالاتفاق كذلك أري أن يتم توضيح أي هيئة كبار علماء التي سيتم أخذ رأيها. وشكرا