تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 119 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Hatem Hasanin

منذ 55 دقيقة

Emad Eldin Abd ElKarim 0 10

و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عزله...