الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
تعيين شيخ الازهر او عزله يكون بإختيار هيئة علماء الازهر.
Talaat Soltan
الهيئة هى من ترشح الأسماء وبالتالى هى مشاركة فى الإختيار .. بل هى الأساس فيه لأنها لو لم ترشح إسما فلن يتمكن الرئيس من إختيار ذلك الإسم