تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 119 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Enta Omry

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:40

اولا:ذكر انه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء ولم يذكر انه يلتزم برأيها فأخذ الرأى يختلف عن لزوم العمل به ممها يفتح المجال للجدل فى المسائل والاراء الفقهيه المتعدده ثانيا"ذكر ان شيخ الازهر غير قابل للعزل وهذا من الامور التى بها العديد من المشاكل كان من الاولى ان يذكر ان شيخ الازهر مستقل ولكن يمكن عزله اذا اتفقت هيئة كبار العلماء على ذلك لانه مع ماده مثل هذه حدث ان تم افسام منظومة الازهر وتم تسطيح مناهجه الدراسيه ولم يستطيع احد اقالة شيخ الازهر رغم ذلك