الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
Abd Elsalam Mahmoud
يتم اختيار من بين هيئة كباء علماء الازهر - على اساس انها منتخبة وليس معينة طبقا للمادة 202 يعنى من الاخر رئيس الجمهورية يعين هيئة كبار العلماء ثم يتم انتخاب شيخ الازهر من داخل هيئة معينة ودة اسمة كلام ------------- مهزله