تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (4) 119 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Hala Amroussy

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:11

تعيين شيخ الازهر او عزله يكون بإختيار هيئة علماء الازهر.

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:21

كنت أتمنى حذف عبارة غير قابل للعزل فى النص : وشيخ الأزهر مستقل (غير قابل للعزل)، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:22

و أوؤكد أننى مع استقلال منصب شيخ الأزهر و لكن لا يصح أن يكون أحد فوق العزل اذا قصر (وليكن ذلك بواسطة هيئة كبار العلماء و بعيدا عن تدخلات الحكام )ثم ان كل المناصب بما فيها رئيس الجمهوريه و يمكن عزلهم . فلماذا شيخ الازهر هو الوحيد الغير قابل للعزل (مع احترامى الكامل لمنصب شيخ الأزهر و لشخصه )

Hala Amroussy

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:11

تعيين شيخ الازهر او عزله يكون بإختيار هيئة علماء الازهر وطبقا للوائح وقوانين الازهر الشريف.

Yasser Omar

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:32

رغم موافقتي على عموم المادة اللا انه كان نفسي يكون الأزهر دور ريادي في الفقه و التشريع للم شتات الأمة و الحد من فقه الشارع و فلسفة كل من هب و دب...

زهراء أحمد

1 ديسمبر 2012, الساعه 20:43

ليه غير قابل للعزل ؟؟

Mohamed Kalaf

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:22

لابد ان ينتخب كبار العلماء وان تكون هيئه مستقله بذاتها بعيدا عن هرج ومرج بعض علماء الازهر وان يتراسها شيخ الازهر بنفسه ان تتنتخب هذه الهيئه من بين علماء الازهر لينتج الصفوه الذين لهم علممهم

محمود النحاس

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:55

لماذا لم يقال يحددون فيما بينهم طريقة اختيارة وفقا للائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء وكذلك طريقة عزله...............اي التطهير الذاتي

Shahira Abdelrahman

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:25

كيف لا يمكن عزل شيخ الازهر؟ فرضا مرض ولم يستطع اداء مهامه؟

Zeyad Mahmoud

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:44

أنا أرى أن يكون قابل للعزل لضمان انه لن يخطئ

Mohammed Nagy

6 ديسمبر 2012, الساعه 13:23

يعنى ايه غير قابل للعزل ولماذا لم تحدد فترة لادارته لشؤون الازهر ويبقى كل 4 سنين انتخاب ونفترض لو حدث منه خطأ جسيم ماذا سيكون الحل ارى ان هذه الماده بها خطأ

Hanan Hussein

2 ديسمبر 2012, الساعه 8:38

• طريقة اختياره مكتوب "من بين" و ليس "بواسطة" (تفرق) • و لماذا لا يتحدد له مدة غير قابلة للتجديد اسوة بالنائب العام • يؤخذ رأيه معناها رأيه غير ملزم (هل هذا هو المقصود)

moustafa eliraque

2 ديسمبر 2012, الساعه 8:39

أيى الشخصى ان تبدأ مراجعة الشعب الان للدستور وارسال التعليقات بعد ان انتهت النخبه السياسيه من صياغة المسوده الاولى فقد يكون لشخص من 80 مليون رأى أو رؤيه لم تصل الى النخبه واتمنى ان يكون هناك وقت مناسب للمثقفين لقراءة مسودة الدستور الاولى واضافة تعليقاتهم . واعترض على فقرة ان شيخ الازهر غير قابل للعزل. لابد ان تكون هناك اليه لعزله اذا اخطأ او تجبر ويمكن ان تضاف طريقة عزله لنفس جهة تعيينه والله الموفق