تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية القيم الدينية والأخلاق والآداب العامة وحمايتها
ارى ان تكون هذه المادة هدف استراتيجى لوزارات التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة الأعلام وبناءا على هذه المادة لا بد من سن قوانيين ولاوائح داخلية لكلا من هذه الوزارات لتحقيق هذا المطلب الشعبى
ارى ان المواد 7و9و10 فيها تكرار وركاكة فى الصياغة وممكن ان تدمج فى مادة واحدة وتؤ دى المعنى المطلوب .وكلما قلت الكلمات دل ذلك على البلاغة فلغتنا هى العربية ولا ايه.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كلام فارغ. ماذا تعني التقاليد المصرية الأصيلة ؟ هل سيصبح السبوع والأربعين إجباريين ؟
Emad Eldin Abd ElKarim
ياريت حد يفسر لينا الماده دى
Mohab Mohamed
ما هى التقاليد المصريه ؟ ما كانوا فى الستينات والسبعينات بيلبسوا مينى جيب عادى نرجو الايجاز والتوضيح مش رص كلام وخلاص
مهندس عماد بركات
أرجو حذف من الدستور عبارة وفقا لما ينظمه القانون لأن هذا يجعل القانون فوق الدستور واستبداله بعبارة : وتلتزم القوانين بتنظيم ذلك